responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 282
في الظاهر بسبب المصلحة. وهذا بخلاف الجزيه الموجبة للحكم الواقعي في حقهم ما داموا قائمين بشرائط الذمة. ولعله إلى ما ذكرنا أشار المولى الاردبيلي - رحمه الله - في (شرح الارشاد بقوله: (هذا إنما يكون مع قوم يصح أخذ الجزية منهم وتقريرهم عليها وعلى دينهم، وهو ظاهر، وإن فعل مثل ذلك بغيرهم فلا يكون المأخوذ جزية، ويكون ذلك صلحا لمصلحة يعلمها صاحبها [1] وعليه ينزل كلام شيخنا في (الجواهر) حيث قال - في وجه تسمية بعض أرض الصلح بارض الجزية -: (ولعل المراد: أنه الذي وقع من النبي (صلى الله عليه وآله) وإلا فالظاهر من المصنف وغيره عدم الفرق بينهم وبين غيرهم، لعموم أدلة الصلح، وليس ذلك من الجزية المختصة بأهل الكتاب، اللهم إلا أن يدعى اختصاص مشروعية الصلح بهم كالجزية) انتهى [2]. وبعد تحرير هذه الكلمات عثرت على عبارة (المنتهى) وهي: (مسألة إذا حاصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف عنه إلا باحد امور خمسة: الاول - أن يسلموا - إلى أن قال -: الثاني - أن يبذلوا مالا، فان كان جزية، وهم من أهلها قبلت منهم، لقوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون) [3] وان لم تكن جزية بأن كانوا حربيين اعتبرت المصلحة فان وجد الامام من المصلحة قبوله منهم، وإلا فلا) انتهى. المقالة الثالثة - في ارض من اسلم أهلها - طوعا - كالمدينة المنورة، والبحرين، وبعض بلاد اليمين - على ما قيل - بدعوة كان إسلامهم أو بدونها

[1] راجع - في ذلك - كتاب الجهاد، المطلب الثالث في الارضين - في شرح قول العلامة في الارشاد: (الثاني أرض الصلح لاربابها على الخصوص.)
[2] راجع ذلك في كتاب الجهاد منه - أحكام الارضين - في شرح قول المحقق (وكل أرض فتحت صلحا فهي لاربابها.)
[3] سورة التوبة، آية 29.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست