responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 273
الموجب للملكية المفروض حصوله من النبي (صلى الله عليه وآله)، مستلزم لنقض الغرض من شرع الموات من الانفال، المقصود به التوسعة في مال النبي (صلى الله عليه وآله) والامام، ضرورة أن الارض ما دامت ميتة لا ينتفع بها، فإذا أحييت ملكها المحيى، فمتى يكون ذلك توسعة في ماله (عليه السلام)؟ وهو مناف للغرض المقصود من تشريعه. اللهم إلا أن يقال: إن الاذن الصادر من أحدهم - ولو بالعموم - بنحو (من أحيى أرضا) لا ينفذ على الامام الآخر، غير الصادر منه ذلك. إذ ليس الاذن هنا وبيان الترخيص فيه من قبيل الاحكام الالهية المعلوم في بيانها أنهم لسان واحد، بل هو إذن مالكي في التصرف في ملكه فان انتقل الملك من أحدهم إلى آخر توقف التصرف فيه على إذن المنتقل إليه ورضاه. نعم، من أحيى في زمن الصادر منه الاذن بالاحياء بعد صدوره منه، ملكها بالاحياء. واما قبله، أو في زمان من لم يصدر منه، فيحتاج إلى الاستيذان منه - عليه السلام -. وحينئذ لا تنفع العمومات في زمان الغيبة، وان استفيد الاذن منها، إلا إذا ورد نحوها من الحجة - عجل الله فرجه -. وحينئذ، فيبقى الاشكال في التملك به في زمن الغيبة. إلا أن يثبث للشيعة بأخبار التحليل، سيما بالنسبة إلى أراضيهم الواردة منهم في اباحتها لهم - أخبار كثيرة، وغيرهم لا يملكونها بالاحياء، لفقدان الشرط وهو الاذن بالنسبة إليهم، وإن وجب علينا ترتيب أحكام الملكية الظاهرية لهم بالنسبة إلى ما هي تحت أيديهم مما احيوها كغيره مما استحلوه من امواله - عجل الله فرجه -. مع إمكان أن يقال في الجمع بين أخبار الاحياء، وما دل على توقف


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست