responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 274
التصرف في مال الغير على الطيب والرضا، وعموم سلطنة الناس على اموالهم - بعد أن كان التعارض بينهما بالعموم من وجه - بوجه آخر. وهو منع إفادة أخبار الاحياء التملك المجاني من دون أن يكون للامام عليه السلام فيه حق، فيكون للامام عليه السلام فيه بحسب ما يقاطع المحيى عليها في زمان حضوره وبسط يده، ومع عدمه فله أجرة المثل. ولا ينافي ذلك نسبة الملكية إلى المحيى في أخبار الاحياء. وان هي الاجارية مجرى كلام الملاكين للفلاحين في العرف العام عند تحريضهم على تعمير الملك من عمرانها أو حفر انهارها وكرى سواقيها، فهي له، الدالة على أحقيته من غيره وتقدمه على من سواه، لا على نفي الملكية من نفسه وسلب المالكية عن شخصه. فالحصة الراجعة إلى الملاك المعبر عنها (بالملاكة) مستحقة له غير منفية عنه، وان أضاف الملك إلبهم عند الترخيص والاذن العمومي، غير أن الشيعة محللون بالنسبة إلى ما يرجع إلى الامام مما يستحقه من أجرة المثل أو حصة (الملاكة) ويشهد لما ذكرنا من الاخبار: صحيحة الكابلي المتقدمة المتضمنة لتعلق الخراج والطسق للامام عليه السلام في المحياة من اراضيهم ممتدا إلى ظهور القائم بالسيف [1]. وصحيحة عمر بن يزيد، وفيها: (وكل ما في أيدي شيعتنا من الارض فهم محللون، كل ذلك حتى يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الارض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من

[1] وهي مفصلة، راجعها في: وسائل الحر العاملي، الباب 3 من (إحياء الموات)، وفي الحدائق الناضرة كتاب الخمس ج 12 ص 435 طبع النجف الاشرف وتقدم ذكرها في هذا الكتاب ص 228.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست