المخالف والمؤالف من غير مدخلية اعتقاد حلية أخذ الخراج واستحقاق الامرة على المسلمين في ذلك، بعد أن كان المناط حفظ النظام وإعلاء كلمة الاسلام. ويحتمل قصر الحكم فيما خالف الاصل من إمضاء عمل الجاثر على الاول، اقتصارا فيه على القدر المتيقن ثبوته من الشرع، سيما ولم يكن لغيره سلطان في زمن ورود الاخبار الآمرة بذلك، ومع تعدد ذي الشوكة والسلطان، ففي التخيير بينهما أو التوزيع عليهما، أو تقديم المخالف منهما مع التخالف للاحتياط، أو تقديم غيره، أو الاقوى منهما شوكة أو الاضعف تقوية له، أو تعيين الدفع إلى من تقبل منه: - احتمالات، كلها - عدا الاول منها - استحسانات ضعيفة. ثم إن ها هنا - كلاما لشيخنا صاحب (الجواهر) لا يخلو عن تأمل وهو أنه قال: (ثم إن مقتضى السيرة بين العوام والعلماء عدم وجوب صرف ما ينفق حصوله من حاصلها في يد أحد من الشيعة - من جائر أو غيره في زمان الغيبة في المصالح العامة، بل له التصرف فيه بمصالحه الخاصة، بل قد يقال بحصول الاذن منهم في ذلك للشيعة من غير حاجة إلى رجوع إلى نائب الغيبة، وان كان الاحوط - إن لم يكن أقوى - استئذانه، والظاهر أن له الاذن - مجانا - مع حاجة المستأذن، كما أن الظاهر حل تناوله من الجائر بشراء أو اتهاب وغيرهما) [1] ثم قال بعد ذلك في شرح قول مصنفة -: يصرف الامام حاصلها في المصالح العامة.. الخ -: (وهل تجب مراعاة ذلك إن حصل منها في يده في زمن الغيبة ولو باذن نائبها [1] راجع هذه الجملة في كتاب الجهاد من (الجواهر) القسم الثاني في أحكام الارضين، في أخريات شرح قول المحقق (كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين).