responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 25
لوزوحم ودفع عن المحل كان المزاحم غاصبا، وصحة الصلاة فيه مبنية على مسألة اجتماع الامر والنهي [1] بناء على كونه حقا، وأما على كونه حكما، فيصح تصرفه فيه، لانه من التصرف في حقه بجعل الواقف، وان فعل محرما بدفع السابق عنه، بل لعله ينعكس الامر بعده، فيحرم على المدفوع مزاحمة الدافع. ولو تنزلنا وقلنا ببقاء الحرمة ما لم يعرض المدفوع عنه، فصحة الصلاة فيه - حينئذ - مبنية على مسألة الضد [2] لا مسألة اجتماع الامر والنهي. فافهم. ومنها - جواز الصلح على حق الدعوى ونفوذه. قال في (القواعد): (لو صالح الاجنبي المدعي لنفسه ليكون المطالبة له، صح - دينا كانت الدعوى أو عينا). [3]

[1] في شخص واحد ومصداق معين، لكن مع تعدد الجهة والحيثية كالمثال في المتن، فان شخص الصلاة مأمور بها من حيث كونها صلاة وعبادة، ومنهي عنها من حيث كونها تعديا وغصبا والمسألة خلافية، وان كان المشهور إمتناع ذلك، يقول الشيخ حسن صاحب المعالم في (معالمه): ". الحق امتناع توجه الامر والنهي إلى شئ واحد، ولا نعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا.. " راجع في تفصيل ذلك عامة كتب الاصول: باب مباحث الالفاظ
[2] المشهور ان الامر بالشئ يقتضي النهي عن الضد العام بمعنى الترك، لا الضد الخاص، ولا عن احد الاضداد الوجودية لا بعينه. وان زعم البعض اقتضاء الامر النهي عن مطلق الامر النهي عن مطلق الاضداد: العامة والخاصة، والمثال في المتن يمكن تصويره من باب الضد الخاص فأن الدافع مأمور باتيان الصلاة، وذلك الامر يقتضي نهي المدفوع عن إيجادها في الخارج. راجع عن تفصيل هذه المسألة - مباحث الالفاظ من كتب الاصول.
[3] راجع: قواعد العلامة الحلي: كتاب الصلح، الفصل الثالث في التنازع

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست