responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 26
قلت: الصلح مع المدعي: اما أن يكون من الاجنبي لنفسه. أو من المدعى عليه. وعلى التقديرين، فاما أن يكون الصلح على المدعى به، أو على مجرد حق الدعوى لانه من الحقوق لامن الاحكام، فان كان على المدعى به - وكان من الاجنبي - انتقل إليه حق الدعوى، تبعا لما انتقل إليه بالصلح من المدعى به - عينا كان أو دينا - وان كان من المدعى عليه، سقط الحق عنه، لانه لا يملك على نفسه، وينتقل إليه المدعى به إن كان عينا ولم يكن له في الواقع مع فرض صحة الصلح منه. وان كان على حق الدعوى مجردا عن المدعى به، فالظاهر بطلان الصلح وعدم نفوذه لعدم استقلالية هذا الحق لنفسه حتى يصح الصلح عليه، ضرورة كونه منتزعا من الحق المدعى به ومسببا عنه، دائرا مداره وجودا وعدما، فلا استقلالية له في الوجود: بل وجوده وجود عرضي يتحقق بوجود معروضة. كيف، وما كان كذلك يستحيل تفكيكه عنه ونقله بالصلح، لانه من تخلف المعلول عن علته التامة، وهو الوجه في عدم جواز الصلح عليه مجردا، إلا ما قيل: من أنه لو صالح عليه وأثبت المدعى به ليس له أخذه، لانه لم يصالح عليه حتى يجاب عنه - كما في جامع الكركي - بأنه بالصلح يقوم مقام المدعي في اخذ المدعى به بعد اثباته [1].

[1] راجع: جامع المقاصد في شرح قواعد العلامة: ج‌ 1 كتاب الصلح: الفصل الثالث في التنازع، فانه علق على نفس عبارة العلامة الآنفة بعبارة طويلة آخرها قوله: ".. وكذا لقائل ان يقول: لم لا يجوز الصلح على استحقاق الدعوى فقط، فان ذلك حق ويجوز الصلح على كل حق، لكن يرد عليه - حينئذ - أنه لو ثبت الحق امتنع اخذه لعدم جريان الصلح عليه. ويجاب بان الصلح لو جرى على أصل الاستحقاق، فان ثبت الحق اخذه والا كان له استحقاق الدعوى وطلب اليمين. وبالجملة: فيقوم مقام المدعى.. "

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست