الثّانوية كالأحكام الواردة على عنوان العسر و الحرج، و الضرر، و إقامة النظام
و غيرها، و الحاصل أن وظيفة الحاكم بما أنه حاكم هو تنفيذ الأحكام و القوانين
الشرعية لا غير.
و ما قد يقال إن الحكم على ثلاثة أقسام:
1- حكم أولي.
2- حكم ثانوي.
3- حكم ولائي.
فالحاكم غير مقيد بالأخذ بالأحكام الأولية و الثّانوية، بل له حكم مستقل
ولائي، في عرض الأحكام الأولية و الثانوية ناشئ من الخلط بين الأحكام التشريعية و
الأحكام الإجرائية، لا نقول ليس له حكم ولائي بل هو ثابت له، و لكنه ليس في عرضهما
بل في طولهما.
توضيح ذلك: أن الأحكام الأولية كوجوب الصلاة و الزكاة و الجهاد، و الثّانوية
كنفي الضرر و الحرج و لزوم حفظ النظام، أحكام كلية إلهية، و قوانين عامّة شرعية، و
أمّا الحكم الولائي حكم جزئي من ناحية الحاكم، يحصل من تطبيق القوانين الكلية
الإلهية على مصاديقها الجزئية، مثلًا: الفقيه الذي يحكم بأن التدخين بالتنباك في
هذا اليوم بمنزلة الحرب ضد الحجّة المنتظر (أرواحنا فداه) في الحقيقة ينظر إلى حكم
كلي، و هو أن كلّ شيء يكون سبباً لإضعاف المسلمين، و كسر شوكتهم و أسرهم في أيدي
الأعداء، فهو بمنزلة المحاربة له (عليه السلام) و استعمال التنباك في ظروف خاصة
كان بنظر الفقيه الجامع لشرائط الحكم و بحسب رأيه الصائب مصداقاً لذلك، فيحكم بهذا
الحكم الولائي باتاً، و إذا ارتفعت العلّة الموجبة له يحكم بجوازه. لتبدل موضوعه،
كما وقع كلاهما للسيّد الأكبر الميرزا الشيرازي (قدس سره).
و كذلك حكم الفقيه برؤية الهلال، و لزوم الصيام أو الإفطار، إنّما ينشأ من
الأخذ