responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 498

الثّانوية كالأحكام الواردة على عنوان العسر و الحرج، و الضرر، و إقامة النظام و غيرها، و الحاصل أن وظيفة الحاكم بما أنه حاكم هو تنفيذ الأحكام و القوانين الشرعية لا غير.

و ما قد يقال إن الحكم على ثلاثة أقسام:

1- حكم أولي.

2- حكم ثانوي.

3- حكم ولائي.

فالحاكم غير مقيد بالأخذ بالأحكام الأولية و الثّانوية، بل له حكم مستقل ولائي، في عرض الأحكام الأولية و الثانوية ناشئ من الخلط بين الأحكام التشريعية و الأحكام الإجرائية، لا نقول ليس له حكم ولائي بل هو ثابت له، و لكنه ليس في عرضهما بل في طولهما.

توضيح ذلك: أن الأحكام الأولية كوجوب الصلاة و الزكاة و الجهاد، و الثّانوية كنفي الضرر و الحرج و لزوم حفظ النظام، أحكام كلية إلهية، و قوانين عامّة شرعية، و أمّا الحكم الولائي حكم جزئي من ناحية الحاكم، يحصل من تطبيق القوانين الكلية الإلهية على مصاديقها الجزئية، مثلًا: الفقيه الذي يحكم بأن التدخين بالتنباك في هذا اليوم بمنزلة الحرب ضد الحجّة المنتظر (أرواحنا فداه) في الحقيقة ينظر إلى حكم كلي، و هو أن كلّ شي‌ء يكون سبباً لإضعاف المسلمين، و كسر شوكتهم و أسرهم في أيدي الأعداء، فهو بمنزلة المحاربة له (عليه السلام) و استعمال التنباك في ظروف خاصة كان بنظر الفقيه الجامع لشرائط الحكم و بحسب رأيه الصائب مصداقاً لذلك، فيحكم بهذا الحكم الولائي باتاً، و إذا ارتفعت العلّة الموجبة له يحكم بجوازه. لتبدل موضوعه، كما وقع كلاهما للسيّد الأكبر الميرزا الشيرازي (قدس سره).

و كذلك حكم الفقيه برؤية الهلال، و لزوم الصيام أو الإفطار، إنّما ينشأ من الأخذ

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست