بالشهادة و تطبيق أدلّة حجيتها على مصداق خاصّ، و هكذا إعلام يوم الوقوف
بعرفات و يوم العيد الأضحى لتنظيم مناسك الحجّ.
و مثله حكمه الولائي بلزوم إعداد قوى خاصة و أسلحة معيّنة. و أخذ مقدار من
الأموال زائداً على الوجوه الثابتة الشرعية في برهة من الزمان لحرب أعداء الله،
فإن الحكم الكلّي الشرعي في جميع هذه المقامات معلوم، و هو قوله تعالى (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)، أو وجوب مقدّمة الواجب أو غير ذلك من أشباهه، و لكن الولي
الفقيه يرى تحقّق موضوعه في الخارج فيتصدى لإنفاذ هذا الحكم و يحرض الناس عليه
بمقتضى وظيفته و تكليفه.
و إن شئت توضيحاً أكثر لهذه المسألة المهمّة فاعلم أن: الأحكام الولائية (أي
الأحكام التي يصدرها الوالي) على أقسام: قسم منها يكون كنصب أمراء الجيش و القضاة
و الموظفين في دائرة الحكومة الإسلامية، فإنها أحكام إنشائية في مواردها تحصل من
إنشاء الوالي لها، لمن فيها الصفات المعتبرة لهذه المناصب، و قسم آخر منها أحكام
خاصّة ناشئة عن تطبيق كبريات الأحكام الأولية على مصاديقها، كالأمر بجباية الزكاة
و الأخماس، و وضعها في مواضعها، و إعداد القوى لحرب الأعداء، و تعيين زمان الحرب و
الصلح (كلّ ذلك بعد مراجعة الشورى و الخبراء).
و قسم ثالث: أحكام خاصّة حاصلة من تطبيق كبريات الأحكام الثّانوية على
مواردها، كإيجاب العمل بما يقتضي النظام في أمر عبور السيارات في الشوارع داخل
المدن و خارجها فإنها مقدّمة لحفظ النفوس و الدماء و أمن السبل، و مقدّمة الواجب
من الأحكام الثّانوية كما سيأتي.
و كتحريم بعض التجارات مع الأجانب، أو إيجاب بعض الزراعات في برهة من الزمان،
لإضعاف شوكة المعاندين، و المنع من تدخلهم في شئون المسلمين، و حفظاً