يكن هناك ضرر يتوجّه منها على المحرم [1] ، وأما دفعها فالاظهر جوازه [2] وإن كان الترك أحوط [3] .
16 ـ التزيّن
مسألة 123 : الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كلّ مايعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه [4] ، ومن ذلك استعمال الحناء [1] لشمول بعض النصوص لهما ولامثالهما ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : اتق قتل الدواب كلها ، وفي صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : مالم يتعمد قتل دابة " والبق والبرغوث من مصاديق الدابة .
نعم هناك بعض الروايات المجوزة ، ففي حسنة زرارة عن احدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا راه ؟ قال: نعم " ومثلها صحيحة جميل التي نقلها ابن ادريس في اخر السرائر عن نوادر البزنطي، وخدش في الاولي بوجود سهل في سندها ، وفي الثانية بمجهولية طريق ابن ادريس الى البزنطي ، وكلاهما قابل للدفع .