responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 123
يكن هناك ضرر يتوجّه منها على المحرم [1] ، وأما دفعها فالاظهر جوازه [2] وإن كان الترك أحوط [3] .
16 ـ التزيّن
مسألة 123 : الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كلّ مايعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه [4] ، ومن ذلك استعمال الحناء

[1] لشمول بعض النصوص لهما ولامثالهما ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : اتق قتل الدواب كلها ، وفي صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : مالم يتعمد قتل دابة " والبق والبرغوث من مصاديق الدابة .
نعم هناك بعض الروايات المجوزة ، ففي حسنة زرارة عن احدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا راه ؟ قال: نعم " ومثلها صحيحة جميل التي نقلها ابن ادريس في اخر السرائر عن نوادر البزنطي، وخدش في الاولي بوجود سهل في سندها ، وفي الثانية بمجهولية طريق ابن ادريس الى البزنطي ، وكلاهما قابل للدفع .

[2] لعدم الدليل على المنع .

[3] اذ هو حسن على كل حال .

[4] لجملة من النصوص المعلل للنهي عن لبس الخاتم والاكتحال
=
نام کتاب : إيضاح مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست