آخر ، وإذا قتله أو ألقاه فالاحوط الاولى التكفير عنه بكف من الطعام [1] ، أما البقّ والبرغوث وأمثالهما فالاحوط عدم قتلها إذا لم
=
الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وإن اراد أن يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره " وغيرها من الصحاح .
وفي قبالها رواية مرة مولى خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة ، فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولامفقودة " ومرة وإن لم يوثق إلا ان الراوي عنه صفوان الذي اجمعت الطائفة على تصحيح مايصح عنه ، مضافا الى تأييدها بمعتبرة ابي الجارود قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام: حككت رأسي وانا محرم فوقعت قملة ، قال : لابأس ، قلت : أي شيء تجعل عليّ فيها ؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء" فقوله "أي شي تجعل عليّ فيها" لعله ظاهر في كون ذلك عن علم وتعمد ، نعم هي متعرضة لنفي الكفارة وكأن الامام عليه السلام أقر ارتكاز الراوي من مفروغية حرمة الالقاء ، فلا تكون مؤيدة فالقول بالحرمة هو المتعيّن، والله العالم . [1] تشهد له صحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما" المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين صحيحة معاوية قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ماتقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لاشيء عليه في القملة ولاينبغي أن يتعمد قتلها " ولعل نفي الكفارة هنا بمعناها الاصطلاحي ـ وهو الدم ـ لامطلقا .