responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 124
على الطريقة المتعارفة .
نعم ، لابأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه [1] ، وكذلك لابأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الاحرام .
مسألة 124 : يجوز التختّم في حال الاحرام لابقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي ، أو التحفظ على الخاتم من الضياع ، أو احصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالاحوط تركه [2] .
=
والنظر في المرآة أنها زينة ، ولم استوضح وجه توقف الماتن دام ظله مع أن الروايات صريحة على المطلوب .

[1] في صحيحة ابن سنان قال : سألته عن الحناء ، فقال : ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وماهو بطيب وما به بأس .

[2] وهو المشهور شهرة عظيمة ، وتشهد له رواية صالح بن السندي عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : " لا يلبسه للزينة " وصالح وإن لم يوثق إلا ان الشيخ روى جميع كتب وروايات ابن محبوب بعدة اسانيد منها الصحيح فيمكن تبديل الاسناد والتخلص من الاشكال ، والله العالم .
نام کتاب : إيضاح مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست