responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 121
تتكرر الكفارة .9
ولو كفّر ثم جدد الحلف كاذبا وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم [1] .
ولو حلف كاذبا مرتين فكفر ، ثم حلف كذلك مرة ثالثة وجبت عليه كفارة شاة لابقرة .
15 ـ قتل هوامّ الجسد
مسألة 122 : لايجوز للمحرم قتل القمّل [2] ، وكذا لايجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الاحوط [3] ، ولاباس بنقله من مكان الى مكان
=
بقرة"، وليس في الروايات تعرض لمن حلف مرتين فتشمله الصحيحة الاول ، فتكون النتيجة ماأفاده في المتن .

[1] لانه بعد التكفير يشرع فى حساب جديد ، لاربط له بالسابق .

[2] بلا خلاف بينهم فيه ، للنصوص المتعددة .

[3] تبعا لجماعة منهم الشيخ في النهاية والكركي في الجامع والهندي في كشف اللثام وفي الرياض اتفاق الاصحاب ظاهرا على حرمته ونفى عنه الخلاف في الغنية ، وجزم به السيد الخوئي واعاظم تلامذته ، ومستنده جملة من الروايات ، ففي صحيحة معاوية قال عليه السلام : المحرم يلقي عنه
=
نام کتاب : إيضاح مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست