responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 120
وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدد بلا إشكال [1] .
مسألة 120 : يستثني من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه ، كما لو كان مؤديا الى ذهاب حقه .
مسألة 121 : إذا حلف المجادل صادقا ثلاث مرات ولاءا فعليه كفارة شاة [2] ، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفارة .
نعم ، لو كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثا فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى .
وإذا حلف كاذبا فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث مرات [3] ، ولو زاد على الثلاث ولم يكفر لم
=
وعلى المخطىء بقرة " فالجدال يتحقق بالمرة والمرتين ، نعم تحقق الكفارة في اليمين الصادقة لابد من تكرارها ثلاث مرات ، مضافا الى صدق الجدال على المرة الواحدة شرعا وعرفا ، فتحمل الصحيحة السابقة ومثلها موثقة ابي بصير على الجدال التي تترتب عليه الكفارة ، والله العالم .

[1] نصاً واجماعاً .

[2] تدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة .

[3] تشهد له صحيحة معاوية وابي بصير عنه عليه السلام : " اذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه " وفي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام : " اذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطي
=
نام کتاب : إيضاح مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست