responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 119
وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات [1] .
وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلا عن مثل قولهم : "لالعمري وبلى لعمري" .
كما لاأثر للحلف بالله تعالى لغير الاخبار ، كما في يمين المناشدة ، كقول السائل : أسألك بالله أن تعطيني ، ويمين العقد ـ أي مايقع تأكيدا لما التزم به من ايقاع أمر أوتركه في المستقبل ـ كقوله : والله لاعطينّك كذا .
وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً ، فلا يتحقق شرعا إذا لم تكن كذلك أم لا ؟ اختار بعض الفقهاء ذلك ، وهو لايخلو عن وجه [2] ، وإن كان الاحوط خلافه [3] ،

[1] لعله لعدم الخصوصية والموضوعية ، ولشمول الحلف والايمان بما ذكر .

[2] ولعل وجهه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية : والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة أيمان ولاءا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه " فظاهرها ان الجدال لايتحقق الا بعد الثلاث .

[3] ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام ـ في حديث ـ قال: فمن ابتلي بالجدال ماعليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه
=
نام کتاب : إيضاح مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست