وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات [1] .
وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلا عن مثل قولهم : "لالعمري وبلى لعمري" .
كما لاأثر للحلف بالله تعالى لغير الاخبار ، كما في يمين المناشدة ، كقول السائل : أسألك بالله أن تعطيني ، ويمين العقد ـ أي مايقع تأكيدا لما التزم به من ايقاع أمر أوتركه في المستقبل ـ كقوله : والله لاعطينّك كذا .
وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً ، فلا يتحقق شرعا إذا لم تكن كذلك أم لا ؟ اختار بعض الفقهاء ذلك ، وهو لايخلو عن وجه [2] ، وإن كان الاحوط خلافه [3] ، [1] لعله لعدم الخصوصية والموضوعية ، ولشمول الحلف والايمان بما ذكر .
[2] ولعل وجهه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية : والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة أيمان ولاءا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه " فظاهرها ان الجدال لايتحقق الا بعد الثلاث .
[3] ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام ـ في حديث ـ قال: فمن ابتلي بالجدال ماعليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه
=