ويجوز لبس مايستر بعض ظهر القدم [1] ، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس [2] ، ولاكفارة في لبس الخف وشبهه مطلقا[3] .
وأما لبس الجورب ومايماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الاحوط [4] ، والكفارة دم شاة .
ولابأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر
=
في الروايتين انشاء حكم جديد . [1] اذ المنهي عنه في الروايات مايستر تمام البدن كالخف والجورب .
[3] لعدم الدليل ، لكن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : من لبس ثوبا لاينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم " يمكن ان يكون شاملا للمقام بدعوى كون الخف من مصاديق الثياب ، والشاهد عليه قوله عليه السلام في صحيحة العيص : المرأة تلبس ماشاءت من الثياب غير الحرير والقفازين " فاذا صدق على القفازين الثياب فالظاهر صحة صدقه على الخف والجورب ، فالاحتياط في المقام لايترك .
[4] اذ الاطمئنان بصدق الثياب على الجورب لامجازفة فيه، خصوصا مع صدقها على القفاز كما هو ظاهر الصحيحة السابقة .