12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
مسألة 117 : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس مايغطي تمام ظهر قدمة كالجورب والخفّ ، إلا في حال الاضطرار ، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه ، فدعت الضرورة الى لبس الخفّ [1] ، فإنه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الاحوط [2] .
=
المعني العرفي . [1] لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين اذا اضطر الى ذلك ، والجوربين يلبسهما اذ اضطر الى لبسهما .
[2] لقوله عليه السلام في مصححة ابي بصير : له أن يلبس الخفين إن اضطر الى ذلك وليشقه عن ظهر القدم " وفي صحيحة محمد بن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال عليه السلام : نعم لكن يشق ظهر القدم " وتوقف في كلا الروايتين سنداً ، اما الاولى فلوجود البطائني واما الثانية فلضعف سند الصدوق الى كتاب محمد بن مسلم ، وقد تقدم غير مرة تصحيح روايات البطائني اذا روى عنه الكبار ، ويمكن تصحيح سند الصدوق الى ابن مسلم عبر عملية تبديل السند ، مضافا إلى ان الضرورات تقدر بقدرها، فليس
=