القدم للنساء [1] .
13 ـ الفسوق
مسألة 118 : الفسوق ـ ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة ـ وإن كان محرما في جميع الأحوال ، إلا أن حرمته مؤكدة في حال الاحرام [2] .
والمقصود بالمفاخرة ، التباهي أمام الاخرين بالنسب أو المال أو الجاه وماأشبهها ، وهي محرمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته ، وإلا فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره .
(1) لقوله عليه السلام في صحيحة العيص : المرأة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير الحرير والقفازين " وفي مصححة ابن سويد قال عليه السلام : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولاتلبس القفازين " وفي رواية ابي عيينة قال عليه السلام: الثياب كلها ماخلا القفازين والبرقع والحرير .
(2) لقوله تعالى ( فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج) المفسر في النصوص بالكذب والسب والمفاخرة .
ولا كفارة في الفسوق إلا الاستغفار (1) ، وإن كانت الأحوط التكفير ببقرة (2) ·
14 ـ الجدال
مسألة 119 : يحرم الجدال على المحرم [3] ، ويختص بما كان مشتملا على الحلف بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت أمر أو نفيه ، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين ـ بلى والله ، ولا والله ـ بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت مصدرة بـ (لا) وبـ (بلى) أم لا ، [1] كما هو ظاهر الاصحاب ، قاله في الجواهر ، وفي صحيحة الحلبي ـ في حديث ـ أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي " وفي صحيحة ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم" وذهب صاحب الحدائق قدس سره الى وجوب الكفارة عند اجتماع السباب والكذب ·
[2] لقوله عليه السلام في صحيحة ابن خالد: وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج ·