responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 76
الضرر قومه أجمع ثم يصدق شيئا فشيئا حتى يتصدق بقدر القيمة وله أن يتعيش في المال وأن يتكسب به والكسب له ( وهل ) يجب أن يتصدق بما لا يتضرر به ثم يقوم المتضرر به إشكال ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء المؤمنين أو في حج أو زيارة أو مصالح المسلمين كبناء قنطرة أو عمارة مسجد أو غير ذلك . ولو نذر الصدقة على أقوام بعينهم لزم وإن كانوا أغنياء فإن لم يقبلوا فالأقرب بطلان النذر ، ولو نذر صرف زكوته الواجبة إلى قوم بأعيانهم من المستحقين لزم وهل له العدول إلى الأفضل كالأفقر والأعدل الأقرب المنع ولو نذر الصدقة بشئ معين لم يجز غيره ولا تجزى القيمة لو نذر جنسا وإذا نذر عتق مسلم لزمه ، ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد وفي المعين قولان ويجزي الصغير والكبير والمعيب والذكر والانثى ، ولو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم فإن اضطر إلى بيعه جاز على رأي ولو نذر عتق كل عبد له قديم لزم اعتاق من مضى في ملكه ستة أشهر ولو قصر الجميع عن هذه المدة صرف إلى الاسبق ولو نذر الصدقة فأبرأ غريما مستحقا بنية التصدق أجزأ . قال قدس الله سره : ولو نذر الصدقة ( إلى قوله ) بطلان النذر . أقول : وجه القرب تعذر المنذور فإن الصدقة عليهم موقوفة على قبولهم ( ومن ) حيث أنه يمكن فيما بعد فيجعل موقوفا إلى حين موتهم والأقوى عندي الأول . قال قدس الله سره : ولو نذر صرف زكوته ( إلى قوله ) المنع . أقول : وجه القرب عموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر ( ويحتمل ) الجواز لأن الأفضل مشتمل على الفضيلة وزيادة وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : ولو نذر عتق كافر ( إلى قوله ) قولان . أقول : قال الشيخ في الخلاف يصح ( وقيل ) لا يصح لمنع عتق الكافر وقد تقدم في عتق الكافر والفرق جواز إسلام المعين . قال قدس الله سره : ولو نذر أن لا يبيع ( إلى قوله ) على رأي . أقول : قال الشيخ في النهاية يلزم النذر ولا يجوز بيعه وإن احتاج إلى ثمنه وتبعه ابن البراج وقال ابن إدريس هذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست