responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 75
في بعير معيب وجب الذبح فيها ولو نذر نقل عقار إلى مكة بطل النذر ولم يلزمه بيعه إلا أن يقصده فيصرف ثمنه فيها ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والأقصى وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها فإن أتلفها ضمن قيمتها ولو عابت نحرها على ما بها إذا لم يكن عن تفريط ولو ضلت أو عطبت كذلك لم يضمن ويضمن مع التفريط ولو ذبحها يوم النحر غيره ونوى عن صاحبها أجزأته وإن لم يأمره به وإن لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه ولا يسقط استحباب الأكل بالنذر . المطلب السادس في الصدقة والعتق إذا نذر أن يتصدق وأطلق لزمه أقل ما يسمى صدقة ولو قيده بمعين لزم ولو قال بمال كثير لزمه ثمانون درهما ولو قال خطير أو جليل أو جزيل أو عظيم فله الصدقة بأقل ما يتمول ، ولو عين موضع الصدقة لزمه وصرف في أهله ومن حضره فإن صرفها في غيره اعاد الصدقة بمثلها فيه ثم إن كان المال معينا كفر وإلا فلا ولا يجزيه لو صرفه في غيره على أهل بلد النذر على إشكال ، ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه فإن خاف أن التبليغ نفسه ليس قربة ( ومن ) استلزامه وضع يده على الصيد في الحرم لأنه يدخل أولا إليه ثم إلى مكة والأقوى عندي أنه لا يصح . المطلب السادس في الصدقة والعتق قال قدس الله سره : ولو عين موضع الصدقة ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه لم يأت بالمنذور فيبقى في عهدة التكليف ( ومن ) أن البلد إنما يتعين للصدقة على أهله وقد فعل ولا اعتبار بنفس المكان في الصدقة إذا لم يشتمل على فضيلة والأقوى عندي أنه إن كان في البلد مصرف للنذر لم يجز صرفه في غيره و إلا تعين صرفه على أهله حين كانوا فإن لم يوجد أحد من أهله صرف في غيره أهله مطلقا قال قدس الله سره : ولو نذر أن يتصدق ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه تمكن من فعل بعض المنذور وهو منذور فيجب ( ومن ) عموم النص بأنه يقوم ماله ثم يتصدق به والأصح عندي الأول .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست