responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 77
الفصل الثالث في العهد وحكمه حكم اليمين وصورته أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا أفعل كذا أو علي عهد الله أن أفعل كذا فإن كان ما عاهد عليه فرضا أو ندبا أو ترك مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو في الدين والدنيا أو راجح انعقد وإن كان بضد ذلك لم ينعقد كأن يعاهد على فعل حرام أو ترك واجب ولو كان المباح الذي عاهد عليه تركه أرجح من فعله فليتركه ولا كفارة عليه سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا ولا ينعقد إلا باللفظ على رأي ويشترط صدوره ممن يصح نذره ولا بد فيه من النية . ( لأنه ) لا خلاف بين أصحابنا أن الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه ( احتج الشيخ ) بما رواه الحسن بن علي في الضعيف عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا إني كنت حلفت منها بيمين فقلت لله علي أن لا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك [1] والأصح عندي جواز البيع ( والجواب ) أنها مع ضعفها لا تدل لقوله ولا مكان لها مع خفة المؤنة فإنه يعطي ضعف الحاجة . الفصل الثالث في العهد قال قدس الله سره : ولا ينعقد إلا باللفظ على رأي . أقول : هذا هو الأصح عندي ، وقال الشيخ في النهاية والمعاهدة أن تقول عاهدت الله تعالى أو يعتقد ذلك أنه متى كان كذا فعلي كذا فمتى قال ذلك أو اعتقد وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط وجرى ذلك مجرى النذر سواء .

[1] ئل ب 18 خبر 5 من كتاب الأيمان ولكن لفظ الحديث هكذا قال سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إليها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك له والراوي الحسين بن بشير

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست