responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 695
[ إلى علة فالحكومة وإلا فالدية ولو اسودت بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها وكذا لو انصدعت ولم تسقط ولو قلعها آخر سوداء ففيها الثلث والدية تثبت في الظاهر مع السنخ وهو النابت منها في اللثة ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية أيضا ولو قلع آخر السنخ فعليه حكومة ولو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر به سنة فإن نبتت فالارش وإن لم ينبت فدية المثغر كاملة ( وقيل ) فيها بعير مطلقا ولو انبت موضعها عظما فنبت فقلعه آخر فالارش ولو انبت المقلوعة فنبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة ولو كانت السن طويلة لم يزد بدلها بسبب الطول ولو كان بعضها اقصر وينتفع بها كالطويلة فدية وإلا فالحكومة ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال ولو ذهب بعضها لعلة أو لتطاول المدة ففيها بعض الدية ولو كسر طرفا من سنه لزمه بقدرة من الدية ويقسط على الظاهر حتى إذا كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن ولو انكشفت اللثة على النسخ فظهر فقال الجاني المكسور ربع الظاهر وقال المجني عليه نصفه قدم قول الجاني ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع السنخ ( فإن ) كان الأول قد كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع السنخ فالسنخ تبع ولو سكر بعضها طولا فعلي الثاني دية الباقي من السن ويتبعه ما تحته من السنخ وعليه حكومة للسنخ الذي كسره الأول ( فإن ) قال المجني عليه الفائت بجناية الأول الربع وقال الثاني بل النصف قدم قول المجني عليه ( لأصالة ) السلامة و ( في اللحيين ) الدية وفي كل واحد النصف وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى لو قلعتا منفردين على الأسنان كلحى الطفل والشيخ الذي تساقطت اسنانه ، ولو قلعا مع الأسنان فديتان وفي نقص المضغ بالجناية عليها أو تصلبهما الحكومة . ] قال قدس الله سره : ولو قلع سن الصغير ( إلى قوله ) مطلقا . أقول : قد تقدم البحث في هذه المسألة . قال قدس الله سره : ولو اضطربت ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنها سن حقيقة فكان فيها الدية وقواه الشيخ في المبسوط ( ومن ) حيث نقصان منافعها عن الحالة الطبيعية فيلزمه الحكومة .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست