responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 694
[ قول أصحابنا الربع فلو قطع آخر الباقي وجب على قول أصحابنا ثلاثة أرباع الدية وعلى ما اخترناه كذلك اعتبارا بالمنفعة على القولين ولو كان بالعكس فعلي المختار ( على الأول ) نصف الدية ( وعلى الثاني ) ثلاثة أرباع الدية ولو قطع بعض لسان الأخرس اعتبر بالمساحة وأخذ بالنسبة من الثلث . المطلب السابع الأسنان في الأسنان أجمع الدية كاملة وهي مقسومة على ثمانية وعشرين سنا اثني عشر في مقاديم الفم ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل وستة عشر في مآخيره وهي في كل جانب ضاحك وثلاثة أضراس ومثلها من أسفل ففي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا الجميع ستمأة دينارا وفي كل واحدة ومن المآخير خمسة وعشرون دينارا الجميع أربع مأة دينار . فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث الدية الاصلي إن قلع منفردا وإن قلع منضما فلا شئ فيه ( وقيل ) فيها حكومة لو قلعت منفردة ولو نقص عددها نقص من الدية بازائه ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة والصفراء بأن كانت قبل أن يثغر سوداء ثم نبتت كذلك أما لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين فإن أسندوا السواد ] أرباع الدية على القولين أي على القول الذي اختاره المصنف وعلى قول الأصحاب أما على قول المصنف فلأنه اعتبر الأكثر من المنفعة واللسان الصحيح والأكثر هنا ثلاثة أرباع الحروف فعليه ثلاثة أرباع الدية وأما على قول الأصحاب فلأن الاعتبار بالحروف مطلقا أو الزائل حينئذ باقي الحروف وهي ثلاثة أرباعها . المطلب السابع الأسنان قال قدس الله سره : فإن زاد عددها ( إلى قوله ) منفردة . أقول : قوله ( وقيل ) إشارة إلى قول المفيد فإنه قال وما زاد على هذه الأسنان في العدد فليس له دية مقدرة شرعا لكن ينظر فيما نقص من قيمة صاحبه بذهابه منه على تقدير عبودية ويعطي بحساب الحر منه .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست