responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 696
[ المطلب الثامن اليدان وفيهما الدابة كاملة وفي كل واحد نصف الدية وكذا في الرجلين الدية كاملة و في كل واحدة النصف ويتساوي اليمنى واليسرى فيهما وحد اليد المعصم والرجل مفصل الساق فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة أو رجل للأصابع ولو قطع الأصابع وقط آخر الكف ( فعلي الأول ) نصف الدية خمسمأة دينار عن الأصابع ( وعلى الثاني ) حكومة في الكف ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند ففي اليد نصف الدية وفي الزائد حكومة وإن قطعت من المرفق أو المنكب فالنصف ولو كان له كفان على زند فقطعهما فدية وحكومة ، ولو قطع أحدهما فإن كان أصليا فدية وإن كان زائدا فحكومة ويتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا فإحديهما أصلية قطعا فثبت مع الاشتباه الحكومة . ( وقيل ) في الزائد ثلث دية اليد الأصلية وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين وفي كل واحدة النصف ( ويحتمل ) الحكومة و ( في قطع ) كف لا إصبع عليه الحكومة ويجوز أن يزاد بها على دية إصبع وأكثر ولا يجوز أن يبلغ بهادية الأصابع أجمع ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان و ( في الباقي ) أربعة أخماس حكومة الكف ولو قطع رجل الاعرج فإن كانت سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب ] المطلب الثامن اليدان قال قدس الله سره : وقيل في الزائد ثلث دية الأصلية . أقول : إذا كان له يد زائدة فقطعها جان قال الشيخ في المبسوط فيها ثلث دية الأصلية والأقوى الحكومة . قال قدس الله سره : وفي الذراعين ( إلى قوله ) الحكومة . أقول : وجه الأول أن في البدن منه اثنين وكلما في البدن منه اثنان ففيه الدية ( ومن ) حيث أن الدية فيه وفي الذراعين أو في العضدين ولم يقدر له الشارع دية بانفراده فكان فيه الحكومة ولأنه عوض ناقس فاقد المنفعة .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست