responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 688
[ المطلب الثالث الأنف في الأنف الدية كاملة وكذا ( في مارنه ) وهو مالان منه وفي بعضه بحسابه من المارن ، ولو قطع المارن بعض القصبة فالدية ولو قطع المارن ثم القصبة فالأقرب ثبوت الدية في المارن والحكومة في القصبة ( والروثة ) وهي الحاجز بين المنخرين وفيها نصف الدية على رأي ( وقيل ) الثلث ( وقيل ) الروثة مجمع المارن ] قال وكذلك القضاء في العين والجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام [1] والرواية بالربع هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي عن أبيه ، وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقاء عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال عليه ربع دية العين [2] قال قدس الله سره : وفي الأجفان الدية ( إلى قوله ) النصف . أقول : قال الشيخ في الخلاف في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث وقال المفيد وابن الجنيد والشيخ في النهاية في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف واختاره سلار وابن حمزة وأبو الصلاح والأقوى عندي اختيار المصنف هنا وهو في كل واحد الربع . قال قدس الله سره : ولو قطع المارن ( إلى قوله ) فالقصبة . أقول : وجه القرب أن القصبة لا دية مقدرة لها شرعا بل الدية في الأنف كله وفي المارن وحده وكلما لا دية له مقدرة في الشرع ففيه الحكومة لأنه لا يطل دم امرء مسلم ( ويحتمل ) أن يقدر بالمساحة فيؤخذ بالنسبة لأنه عضو فيه الدية وهو ذو امتداد يقبل التجزية فتسقط الدية على الأجزاء والأصح الأول . قال قدس الله سره : والروثة ( إلى قوله ) مجمع المارن . أقول : هنا مسألتان ( الأولى ) تفسير الروثة وفيه للأصحاب قولان ( أحدهما ) إنها الحاجز بين المنخرين كما ذكره والدي المصنف وبه قال شيخنا نجم الدين بن سعيد ( وثانيهما ) قول ابن بابويه وهي مجمع المارن والأنف فقال صاحب الصحاح والروثة هي

[1] ئل ب 31 خبر 2 من أبواب ديات الأعضاء
[2] ئل ب 29 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست