responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 687
[ المطلب الثاني في دية العين وفي كل عين بصيرة نصف الدية ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ، وفي العينين كمال الدية والأخفش والأعشى والأرمد والأجهر والأعمش كالصحيح أما من على عينيه بياض فإن كان البصر باقيا فالدية وإلا أسقط الحاكم بحسب ما يراه ، وفي العين الاعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة أو تجدد بآفة من الله تعالى ، ولو كانت بجناية جان استحق أرشه وإن لم يأخذه أو ذهب في قصاص فالنصف . وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة وروي الربع سواء كانت بحلقة أو جناية ، وفي الأجفان الدية وفي كل جفن الربع ( وقيل ) في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث ( وقيل ) في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك وفي اجفان الأعمى الدية وكذا اجفان الأعمش ( أما ) الأجفان المستخشفة فالحكومة لأنها لا تكن العين ولا تغطيها ، ولو قلع العين مع الأجفان فديتان ، ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته . ] أقول : إذا كانت للامة لحية فقلعها واحد عدوانا فزادت قيمة الأمة بذلك فالأقرب عند المصنف التعزير لا غير ( ووجه القرب ) أنه غير متقوم ولم تنقص القيمة بسببه فلم يكن عليه إلا التعزير لتعديه . المطلب الثاني في دية العين قال قدس الله سره : وفي خسف العوراء ( إلى قوله ) الرابع . أقول : القول بالثلث قول الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط - ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ، وهو الأقوى عندي ( لما ) رواه بريد بن معاوية في الصحيح أنه قال في لسان الأخرس وعين الاعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية [1] وفي الصحيح عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال سأله بعض الرواة عن رجل قطع لسان أخرس فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب بأن وقع به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه

[1] ئل ب 31 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست