responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 689
[ وفي أحد المنخرين نصف الدية ( وقيل ) الثلث وهو الأقرب فتسقط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثا ولو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة ولو كسر الأنف ففسد فالدية ولو جبر على غير عيب فمات دينار ولو نفذت فيه نافذة لا تنسد فثلث الدية فإن جبرت وصلحت فخمس الدية ولو كانت في أحد المنخرين إلى العاجز فعشر الدية وفي شلله ثلثا ديته فإن قطع بعد الشلل فعليه الثلث ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية ( وفي أحدهما ) مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية بناء على انقسام الدية أثلاثا ، وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث بنسبة المقطوع إلى الجميع وكذا في بعض الحاجز ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة فإن قطعه آخر فالدية ، ولو قطعه إلا جلدة وبقي معلقا بها فإن احتيج إلا الابانة فعليه الدية ( لأنه ) قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب ، ولو ابانه فرده فالتحم احتمل الحكومة والدية ولو لم يبنه ورده فالتحم فالحكومة . ] طرف الاربنة ( الثانية ) في تقدير ديتها وفيه للأصحاب قولان ( أحدهما ) قول الشيخ في النهاية والمبسوط أنه نصف الدية ونقل والدي المصنف قولا عن بعض أنه الثلث لاشتمال المارن على ثلاثة أجزاء المنخرين والروثة فيقسم الدية عليها لأصالة البرائة من الزائد قال قدس الله سره : وفي أحدهما ( إلى قوله ) أثلاثا . أقول : القول بالثلث قول لبعض الأصحاب مستندا إلى رواية غياث عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قضى في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف [1] وإلى رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبي جعفر عليه السلام أنه جعل في خشاش الأنف في كل واحدة الثلث [2] ويلوح من كلام الجوهري في الصحاح الخشاش مدخل الخشبة المسماة به في عظم انف البعير تسمية للمحل باسم الحال وقال شيخنا ابن سعيد وفي أحد المنخرين نصف الدية ( لأنه ) إذهاب نصف المنفعة وهو اختيار الشيخ في المبسوط ثم ذكر الروايتين المتقدمتين ثم قال : وفي رواية غياث ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه وهو الأقرب عندي قال قدس الله سره : ولو ابانه ( إلى قوله ) والدية .

[1] ئل ب 43 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء
[2] ئل ب 1 خبر 11 من أبواب ديات الأعضاء وباب 43 خبر 2 منها

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست