responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 686
[ وفي كل واحد نصف ذلك ربع الدية وفي البعض بالحساب ، وفي الأهداب الدية على رأي ، فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان ، ولو قيل بالأرش حالة الانفراد وبالسقوط حالة الاجتماع أمكن ، ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك بل يثبت فيه الأرش إن قلع منفردا ولا شئ مع الانضمام إلى العضو أو الجلد ، ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة لو كانت أمة ، ولو كانت للامة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصة وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرة قلعها بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ ولا في الحرة . ] أقول : هذا قول الشيخ المفيد رحمه الله فإنه قال في شعر الرأس إذا أصيب ولم ينبت مأة دينار وفي شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت وقال سلار في شعر اللحية والرأس إذا لم ينبت الدية وروي أن فيهما إذا لم ينبت مأة دينار ونحوه مذهب ابن البراج . قال قدس الله سره : وفي الأهداب الدية على رأي . أقول : للأصحاب في هذه المسألة أقوال ثلاثة ( أحدها ) كمال الدية وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف واحتج عليه بإجماع الفرقة وابن حمزة ووالدي المصنف هنا ( الثاني ) أن فيها نصف الدية وهو قول ابن البراج ( الثالث ) الحكومة وهو قول ابن إدريس واحتج بأن الأصحاب لم يذكروا للشعر مقدرا سوى شعر الرأس واللحية والحاجبين والحاق غيرهما بها قياس لا حجة فيه والأصل برائة الذمة قال والدي في المختلف عقيب ابن إدريس وهذا القول لا بأس به . قال قدس الله سره : فإن قطعت الأجفان ( إلى قوله ) أمكن أقول : أوجب ابن إدريس في الأهداب الأرش إذا قلعت منفردة لأن النص لم يرد إلا في شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين وحمل غيره عليه قياس والأصل برائة الذمة وإذا قلعت مع الأجفان كان في الجميع دية الأجفان لأن الأهداب تتبع الأجفان فكان كما لو قطع اليد وعليها شعر وقال الشيخ في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أن في الأجفان والأهداب ديتين . قال قدس الله سره : ولو كانت للامة ( إلى قوله ) خاصة .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست