responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 685
[ سواء وكذا الذكر والانثى ، وكذا أم الولد على الأقوى . المقصد الثاني في دية الأطراف . كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية وكل ما فيه اثنان ففيه الدية وفي كل واحد النصف وما فيه أربعة ففيه الدية كالاجفان وما فيه عشرة كالأصابع ففيه الدية و في كل واحد العشر وكل ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش والتقدير في ثمانية عشر فهنا مطالب ( الأول ) في الشعر وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت فإن نبت فالارش إن كان المجني عليه ذكرا وإن كان أنثى فمهر نسائها ، وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت وإن نبت فالارش ( وقيل ) ثلث الدية وفي الابعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة . ( وقيل ) في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مأة دينار وفي الحاجبين خمسمأة دينار ] قال قدس الله سره : وكذا أم الولد على الأقوى . أقول : الأقوى أن حكم جناية أم الولد حكم جناية القن لا يلزم مولاها وهو اختيار الشيخ في الخلاف لأن الأصل برائة الذمة ( وقيل ) إنه على مولاها وقول الشيخ في المبسوط . المقصد الثاني في دية الأطراف قال قدس الله سره : وفي شعر اللحية ( إلى قوله ) ثلث الدية . أقول : قوله ( وقيل ) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها وفي اللحية إذا حلقت ولم تنبت الدية كاملة وإن نبتت كان فيها ثلث الدية ومثله قال في الخلاف وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن علي عليه السلام في اللحية إذا لم تنبت الدية وإن نبتت فثلث الدية [1] وقال في المقنع بموجب ما رواه في الكتاب المذكور ( واحتج الشيخ ) بما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت ولم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية . [2] قال قدس الله سره : وقيل في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مأة دينار

[1] ئل ب 37 مثل خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء
[2] ئل ب 37 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست