responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 684
[ في الجراحات ، وكل ما فيه مقدر في الحر ففي العبد كذلك من قيمته وكل ما لا تقدير فيه في الحر ففيه الأرض فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية وينظر قيمته حينئذ ويفرض عبدا وفيه تلك الجناية وينظر قيمته وينسب إحدى الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ فيه الدية بتلك النسبة وهنا العبد أصل للحر كما كان الحر أصلا له في المقدر ، ولو جنى على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه والمطالبة بالقيمة بل يمسكه ويطالب بدية الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدرا في الحر ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها ولو كان العبد ذميا أو لامة كذلك للمسلم فهما كالمسلمين في أن ديتهما قيمتها ما لم يتجاوزا دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة ، ولو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار في العبد بالذكر وفي الاثنى بالمرأة . وفي المسلم عبد الذمي أو المسلمة جارية الذمي إشكال وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه بل يدفعه أو يفديه وله الخيار في أيهما شاء لا إلى المجني إليه ولا إلى وليه وفي قدر الفداء قولان ، ولو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخير المولى بين الفداء وبين تسليم ما قابل الجناية ليسترق أو يباع ويبقى شريكا والقن والمدبر ] على طرفه إذا كان فيه من الحر كمال الدية ( بين ) دفعه والمطالبة بقيمته ( وبين ) إمساكه مجانا ( وهل ) للمالك إمساكه وطلب دية البعض كما لو كان الحر قد قطع يديه فقال المالك أنا أرض بدية يد واحدة وامسك العبد فيه إشكال ينشأ ( من ) أن الشارع جعل له إما كمال الدية مع دفعه أو إمساكه مجانا ( ومن ) أنه لو قطع واحدة له إمساكه والمطالبة بنصف القيمة وإذا رضي بذلك عند قطعهما يكون أولى وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : وفي المسلم ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن المسلم لا يجوز أن يتقدر ديته بدية الذمي ( ومن ) أنه احتقار للذمي وأيضا فإن قيمة ماله لا يتعدى دية نفسه واطلاق الأصحاب أن دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه . قال قدس الله سره : وإذا جنى العبد ( إلى قوله ) قولان . أقول : القولان للشيخ وقد تقدم البحث فيه .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست