responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 120
ثم مات وكذا لو كن كتابيات فاسلم معه أربع ومات ، ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال إحديكما طالق ومات قبل التعيين . وهذا أيضا ضعيف لأن توريث من ليست زوجة يقينا محال ، وهو لازم للتشريك وفرق بينه وبين الدعوى : لامكان الاشتراك في الدعوى فإن كل واحد من اثنتين إذا ادعى كل الدار يمكن في نفس الأمر اشتراكهما فيها أما مع العلم بأنها لأحدهما وأنه لا اشتراك بينهما يمنع التشريك ، لأنه تقدير باطل معلوم البطلان والأصح عندي الأول . ( ب ) لو كان في الثمان واحدة مولى عليها كالصغيرة أو المجنونة صالح الولي عنها ثم فيه احتمالان ( ألف ) أنه لا يصالح على ما دون الربع أعني من نصيب الزوجات لجواز أن يكون زوجة فلو نقص عن الربع كان تركا لبعض حقها ولا يجوز ( ب ) أن يقتصر على الثمن لأنه لا يعرف أن لها حقا لكن لا ينقص عن ثمن الموقوف لأنه موقوف بين ثمان . قال قدس الله سره : ولو أسلم الكتابيات ( إلى قوله ) إيقاف الحصة : أقول : المسائل المتقدمة متفرعة على ما إذا علم استحقاق الزوجات الميراث ( أما ) مع عدم العلم كما إذا أسلم على ثمان كتابيات واسلم معه أربع أو كان تحته أربع و ثنيات واربع كتابيات واسلم معه الوثنيات ومات قبل البيان والاختيار ( فنقول ) القائل بعدم جواز اختيار نكاح الكتابيات يقول الميراث للمسلمات قطعا و ( أما ) على القول بجواز اختيارهن ( إما ) لقوله بجواز ابتداء نكاح الكتابيات ( أو ) لقوله بأن الاختيار استدامة للنكاح لا ابتداء له ( فيحتمل ) هذه المسألة أمرين ( ألف ) إنه لا يوقف شئ للزوجات بل يقسم التركة بين سائر الورثة لأن استحقاق الزوجات للارث هنا غير معلوم ولا حاصل لأن ثبوته معلول لاختيار المسلمات ولم يحصل ، ووجود المسبب مع عدم السبب محال ( ب ) أن يوقف حصة الزوجات ( لأن ) الزوجية سبب الإرث والمانع الكفر واختيار الكتابيات ولم يوجد ، فجاز أن يكون المسلمات هن الزوجات ( ولأن ) استحقاق الورثة غير الزوجات قدر نصيب الزوجات غير معلوم ( ولأن ) الشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كمسائل الحمل ونحوها . فالوقف هنا من الزوجات

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست