responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 121
المطلب الخامس في النفقة إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع ويشترط عدم النشوز في ماله السلطنة فيه كالسكنى وحل نذرها موقوف ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحضار والماضي سواء أسلم أو لا ، ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة لأن تفويت الاستمتاع منهن ، ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول الزوج لأصالة برائته ، ولو ادعى السبق بالاسلام قبل الوطي فالقول قولها لأن الأصل بقاء المهر ، ولو قالت أسلمنا معا فالنكاح باق قدم قوله لندور التقارن في الاسلام على إشكال المسلمات وباقي الورثة ، لا الكتابيات حتى يصطلحوا أو يكون لمن يخرجه القرعة من باقي الورثة والمسلمات أو بالتشريك لتصادم الدعاوى فيكون للزوجات المسلمات نصف نصيب الزوجات ولباقي الورثة النصف الباقي لأن كلا من الزوجات المسلمات وباقي الورثة يدعي جميع حصة الزوجات فيقسم بينهما نصفين وينسحب الاحتمالات فيما إذا كان تحته مسلمة وكتابية وطلق باينا واحدة لا بعينها وقلنا بوقوعه . ( واعلم ) أن المصنف جزم بالأول ثم فرع عليه هذا الفرع : وهو أنه إذا أسلم الكتابيات بعد الموت وقبل القسمة فالأقرب الإيقاف ، لأن إسلام الزوجة الكتابية بعد الموت وقبل القسمة موجب لإرثها فحينئذ الزوجات ( أما ) المسلمات أولا قبل موته فيرثن قطعا ( وأما ) اللواتي أسلمن بعد موته قبل القسمة فيرثن قطعا ( ويحتمل ) أن يقال إنما ترث الزوجة قبل القسمة فيما يتحقق زوجيتها وأن الزوجية موجبة للارث وهذان الوصفان ليسا بمعلومين وإذا لم يعلم السبب لم يعلم المسبب وأما على الاحتمال الثاني فيوقف قطعا . قال قدس الله سره : ولو قالت أسلمنا معا ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : إذا أسلم الزوجان قبل الدخول واختلفا في النكاح فقالت الزوجة أسلمنا معا فالنكاح باق بحاله وقال الزوج بل أسلمنا على التعاقب فالنكاح مفسوخ ففي تقديم أيهما إشكال منشأه أصالة عدم التقدم ، والظاهر عدم الاقتران لندوره والشارع بنى

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست