responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 119
عزر فإن مات اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين فالحايل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة أقراء والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن الوضع . ويوقف لهن الربع أو الثمن حتى يصطلحن فإن طلبت إحديهن منه شيئا لم تعط ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب والست نصفه ولو كانت إحديهن مولى عليها لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من الثمن ( ويحتمل ) القرعة أو التشريك ، ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف كما لو كان معه أربع وثنيات واربع كتابيات فاسلم الوثنيات الأخيرة وهذا ظاهر وهو الأولى عندي . قال قدس الله سره : ويوقف لهن الربع ( إلى قوله ) والتشريك . أقول : قوله ( ويحتمل ) قسيم لقوله ( حتى يصطلحن ) واعلم أن في هذا الكلام مسألتين ( ألف ) إنه إذا مات بعد اجتماع إسلامه وإسلام الثمان قبل الاختيار يوقف نصيب الزوجية من تركته وهو الربع مع عدم الولد والثمن معه ثم ماذا يصنع به فيه وجوه ثلاثة ذكرها المصنف ( ووجه الأول ) أنه لا يحصل يقين البرائة إلا به وهو مطلوب عقلا وشرعا فيقسم بينهن على حسب الاصطلاح بالتساوي أو التفاضل ( ولأن ) المستحق منحصر فيهن والاحتمال والإشكال في الكل على التساوي وهن معترفات به ، والظهور غير متوقع ، فطريق الإحتياط الصلح ( ووجه الثاني ) وهو القرعة أنه أمر مشكل وكل أمر مشكل فيه القرعة لما ورد في الأخبار وهو ضعيف ، لأن القرعة إنما هي لكشف ما هو معين في نفس الأمر وقد اشتبه علينا ، وهذه ليست معينة في نفس الأمر . ( لا يقال ) أنه تعالى يعلم من كان يختار لو اختار ( لأنا نقول ) السبب المقتضي للميراث هو وجود اختيار بالفعل لمعينة مشخصة ولم يوجد لأنه التقدير بخلاف ما لو قال : والله لأطلقن زينب إن كان هذا الطائر غرابا ، والله لأطلقن عمرة إن لم يكن هذا الطائر غرابا لأن الله تعالى يعلم حال الطائر ويعلم من هي معينة للطلاق في نفس الأمر لأنه تعالى عالم بكل معلوم على ما هو عليه ( ووجه الثالث ) وهو التشريك فيقسم بينهن على التساوي ( انحصار ) مستحق فيهن وعدم العلم به والظهور غير متوقع وهن جميعا معترفات بشمول الإشكال ولعدم أولوية واحدة منهن دون البواقي لأنه ترجيح من غير مرجح فيكون بمنزلة الدعوى ،

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست