responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 118
الوقف ، ولو عين المتخلفات للفسخ صح وللنكاح لا يصح إلا إذا جوزنا الوقف ، ولو أسلمت ثمان على الترتيب فخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين للفسخ الأربع المتأخرات وعلى الوقف المتقدمات ، ويجب الاختيار وقت ثبوته فإن امتنع حبس عليه فإن أصر قال قدس الله سره : ولو عين المتخلفات ( إلى قوله ) الوقف . أقول : إذا عين المتخلفات للفسخ جاز إجماعا لوجود المقتضي وهو الاختلاف و الشرط وهو الزيادة على الأربع وعدم المانع لأنهن إن بقين على الكفر انفسخ نكاحهن و تعينت الاوائل للنكاح ، وإن أسلمن كان له فسخ نكاحهن ، فإذا تحقق الفسخ على تقدير وملكه على تقدير ولم يخل الأمر من التقديرين صح اختيار فسخه ، وإن عينهن للنكاح لم يصح لوجود المقتضي لبطلانه وهو الكفر ، لأن الانفاق في الاسلام شرط في إباحة العقد واستمراره ولهذا ينفسخ النكاح مع عدمه والاختيار يقتضي لزومه ، فيتضاد أثراهما فيتنافيان ، ووجود أحد المتنافيين يستلزم انتفاء الآخر . قوله ( إلا إن جوزنا الوقف ) معناه إن جوزنا وقف الاختيار إلى انتهاء العدة ، فإن أسلمن فيها حكمنا بصحة الاختيار وإن بقين على الكفر حكمنا ببطلانه ، هكذا قرر قدماء الفقهاء ، ومأخذ الاحتمالين منحصر في طريقين : ( أحدهما ) الخلاف في وقف العقود ( وثانيهما ) أن اختيار النكاح هل هو كابتداء النكاح أو استدامة له ( فعلى الأول ) لا يصح لأن المسلم لا يمكن أن يبتدي النكاح على الكافرة الحربية ولا يكون موقوفا بل يقع باطلا وإن قلنا أنه استدامة وقلنا بالوقف جاز أن يكون موقوفا كالأصل وإلا فلا ، والحق عندي البطلان في هذه المسألة والمتقدمة . قال قدس الله سره : ولو أسلم ثمان ( إلى قوله ) المتقدمات . أقول : هذه المسألة تفريع على ما تقدم من الاحتمالين في فسخ المسلمة منهن قبل زيادتها على العدد ( فنقول ) على تقدير الوقف أي المراعاة بمجرد إسلام المتأخرات ظهر لنا وقوع فسخ المتقدمات ويلزمه نكاح أربع فيتعين للنكاح المتأخرات ( وعلى البطلان ) وقت صحة الفسخ هو وقت اجتماع إسلام ما زاد على العدد فلما أسلمت الخامسة كان هو وقت اختيار واحدة للفسخ فلما فسخها صح فسخها وكذا السادسة وعلى ذلك إلى

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست