responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 117
ولو قال حصرت المختارات في ست انحصرن ، ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الأوايل للنكاح صح ، ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الاواخر وثنيات والأصح ( ويحتمل ) فقد تبينت هذه المسألة في علم الكلام ( ولأن ) العقد عليها قد يوجد مع عدم الاختيار وقد يوجد معه فهو أعم منه ولا دلالة للعام على الخاص ، والأقوى عندي الأول لأن العقود إنما تحمل من المسلم على الصحيح . قال قدس الله سره : ولو لحقه أربع ( إلى قوله ) ويحتمل الوقف . أقول : المراد بالوقف هنا أن يكون الفسخ مراعى وإسلام الباقيات وعدمه كاشفان عن صحته أو بطلانه ، فإن أسلم الباقيات ظهر صحة الفسخ ، وإن لم يسلمن ظهر بطلان الفسخ إذا الواقع أمر صالح للتأثير في البينونة عند إسلام الباقيات ( ووجه البطلان ) أن الفسخ إنما يصح في ما زاد على الأربع من المسلمات لقوله عليه السلام : أمسك أربعا وفارق سائرهن ( 1 ) ولم يحصل هنا ( ولأنه ) لو صح الفسخ لزم إمكان أحد أمور ثلاثة ( أما ) فسخ المسلمات و بقاء الكافرات على النكاح ( أو انفساخ ) نكاح الكل ( أو إعادة ) الحكم الشرعي الذي عدم من غير سبب ، والكل محال . ( بيان الملازمة ) : إنه إذا صح وقع أثره وهو زوال النكاح ، لأنه معنى صحة السبب فإذا لم يسلمن فإما أن يثبت نكاح الكافرات أو لا ، والأول يستلزم الأمر الأول ، والثاني ( إما ) أن يبقى زوال نكاح المسلمات وهو الأمر الثاني ( أو يعود ) فيلزم الأمر الثالث ( وأما ) استحالة الكل ( أما الأول ) فبإجماع الأمة ( وأما الثاني ) فلأنه يلزمه نكاح أربع منهن بالاجماع ( وأما الثالث ) فظاهر لأن إعادة الحكم الشرعي بعينه بعد زواله محال ومثله لا سبب له . وأجاب المصنف بأن صحته هنا صلاحية التأثير عند إسلام الباقيات أو كون إسلام الباقيات كاشفا عن صحته وعدمه عن فساده ولا استحالة فيه وهو وجه احتمال الوقف : فإن لله تعالى في هذه الواقعة حكما في نفس الأمر وهو مشتبه علينا وقد جعل الله تعالى عليه دليلا وهو بقاء الباقيات على الكفر إلى خروج العدة على بطلانه وإسلامهن على صحته ومثل هذا جائز في حكم الشرع . ( 1 ) سنن أبي داود ( 2 ) باب فيمن أسلم وعنده نساء وفيه اختر منهن أربعا

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست