responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 116
الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل ( وهل ) التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار أقربه ذلك كما أنه رجعة ، ولو تزوج باخت إحديهن لم يصح ( وهل ) يكون اختيارا لفسخ عقدها إشكال ، قال قدس الله سره : وهل التقبيل واللمس بشهوة اختيار ، أقربه ذلك كما أنه رجعة . أقول : وجه القرب أنه يقتضي الرجعة إجماعا فيقتضي الاختيار لأن الرجعة و الاختيار معلولا علة واحدة ، هي الفعل الصادر منه ، الدال على اختيار النكاح لفظا كان أو غيره ، ووجود أحد المعلولين يدل على وجود المعلول الآخر وهذا برهان أني ، ولما اقتضى اللمس والتقبيل بشهوة الرجعة اقتضى الاختيار لما ذكرنا ( ويحتمل ) العدم ( لأنهما ) قد يوجدان في الأجنبية ، فهنا أعم من الاختيار ، والعام لا دلالة له على الخاص ( ولأن ) دلالتهما ليس لذاتيهما بل باعتبار مقدمة أخرى : هي أن المسلم ، الأصل في أفعاله الصحة والاباحة ولا يلزم من جعل الشارع إياه سببا في حكم وهو الرجعة جعله سببا في غير تلك الصورة مع اختلاف الموضوع والمحمول ، ولقد اوردنا ذلك على المصنف فأجاب : بأن النص دل على أن الاختيار هو كل فعل يدل على الرضا بالنكاح واختيار بقائه ، وإن كلا من اللمس والتقبيل بشهوة دال على الرضا بالنكاح واختيار بقائه ، ولهذا جعلوه رجعة فتعدية الحكم هنا تعدية الحكم الكلى إلى جزئياته أو من باب اتحاد طريق المسألتين كآية أولي الأرحام ، والأقوى عندي أنهما اختيار ( لأن ) الطلاق رفع قيد النكاح و إزالة له فإذا اقتضيا إبطاله وثبوت النكاح لاشتمالهما على الرضا به فأولى أن يدلا على الاختيار لاستمرار النكاح ، لكن اقتضائهما الرجعة بالاجماع . قال قدس الله سره : ولو تزوج باخت إحديهن ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن نكاح الأخت مناف لنكاح الأخت الأخرى في الصحة : بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما في الصحة في زمان واحد وإرادة أحد المتنافيين يستلزم إرادة نفي الآخر ( لأن ) إرادة الملزوم يستلزم إرادة اللازم ( ولأن ) كل ضد يستلزم نقيض ضده ولهذا نافاه ، فلا فرق بين أن يأتي بلفظ يدل على النقيض بالمطابقة وبين أن يأتي بما يدل على الضد في الدلالة على النقيض ( ويحتمل ) عدمه لمنع الاستلزام في الارادة ،

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست