responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 115
أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق ، أما الظهار والايلاء فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح ، وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير ويسقط باللعان أو البينة وإن لم يخترها أسقطه بالبينة ( وهل ) تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار إشكال أقربه العدم وإن قصد به الطلاق ، وكذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقتها ، ولو قال إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح للتعليق ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأول واندفع البواقي ، ولو قال لما زاد على الأربع اخترت فراقكن انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع ، ولو قصد الطلاق فإن قلنا إن الكناية كالطلاق في الاختيار ثبت عقد المطلقات ولم يطلقن وإلا فلا ، ولو قال لواحدة طلقتك صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع . ( وأما الفعل ) فكالوطئ فلو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي فإن وطئ أقول : هذا يبنى على أن الاسلام هل هو كاشف عن بقاء النكاح أو ارتجاع له كالرجعة ، اختار المصنف هنا الأول : ( لأن ) الفرقة بسبب فقد شرط إباحة العقد ثابتة والاتفاق في الاسلام شرط الإباحة وكل فرقة بائنة لا بد فيها من استيناف النكاح ( وقيل ) لا يقع لأنه طلاق معلق على شرط وهو تجدد إسلامها وكل طلاق معلق على شرط فهو باطل . قال قدس الله سره : وهل تنزل الكنايات ( إلى قوله ) وإن قصد به الطلاق أقول : ينشأ ( من ) حيث أن الطلاق إنما كان اختيارا ( لأن ) وجود الكل أو الملزوم مستلزم لوجود الجزء أو اللازم وفي الكناية لا يوجد الطلاق فلم يوجد ما يدل على الطلاق بإحدى الدلالات ( ومن ) حيث أن الاعتبار بقصده وقد قصد الطلاق فدل على إنه قصد النكاح والحق الأول : لأنه إما باعتبار ثبوت معنى الطلاق أو باعتبار دلالة لفظه ، والأول منتف والثاني باطل أيضا لأن الكناية في الطلاق مجاز ، فلا يستعمل في ملزومه مجازا وإلا لتجوز من المجاز وهو باطل باتفاق الأصوليين . قال قدس الله سره : وكذا لو أوقع طلاقا ( إلى قوله ) فقد طلقتها . أقول : البحث في هذه كما مر في المسألة السابقة .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست