responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 37
( السابع ) لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة ( الثامن ) لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان ، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء . باشتراط الاستباحة ، فوجهه أنه قصد إيقاع الفعل على الوجه الاكمل المتوقف على رفع الحدث ، وقال الشيخ وابن إدريس لا يصح لاباحته مع الحدث فلا يتضمن قصدها رفعه لعدم استلزام العام الخاص ، والصحيح عندي أنه لا يجزي ، لأنه غير مستلزم لرفع الحدث لأنه كلما كان مستلزما للشئ يمتنع الاجتماع مع نقيضه وهيهنا ممكن الاجتماع فلم ينو رفع الحدث ولا ما استلزامه ، هذا إذا لم يجب عليه الوضوء ، أو وجب مع عدم اشتراط نية الوجوب ، أما معهما فلا يجزي قطعا وإلا اجتمع النقيضان . قال دام ظله : لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة ثم توضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة . أقول : ذهب القائل بالاكتفاء بنية القربة إلى أنه يجزي ، وعلى اشتراط نية رفع الحدث أو الاستباحة هل يشترط الجزم مطلقا أو يجزي على تقدير وجوبه ( يحتمل الأول ) لأن الثابت على التقدير شك فيه بالتشكيك فيه فلا يرجح حينئذ ( ويحتمل الثاني ) لأنه شرط بما هو مشروط به في نفسه ، ولأنه جزم به على تقديره وهو ثابت فيثبت لقوله عليه السلام ( 1 ) : إنما لكل امرء ما نوى ولأنه لولاه لم يثبت به الإحتياط لأنه انتقال من ظن إلى يقين ، أو إلى ظن أقوى ، ووجه القوة أنه لم يجزم بوجوبه ويشترط في النية الجزم وهو الأصح عندي . قال دام ظله : لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء . أقول هذا يبتني على أن المجدد هل يجزي عن الأصل لو بطل : وهو يبتني على الاكتفاء بنية القربة ، والخلاف قد مضى ، ووجه القوة أن الغسلة الثانية إنما قصد صورتها ولا تأثير لها في الاستباحة ولهذا لا يصدق على الماء المغسول به أنه مستعمل في ( 1 ) ئل ب 5 خبر 6 من أبواب مقدمات العبادات

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست