responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 38
( التاسع ) لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه ، وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح ( أما ) لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا ، فالأقرب الصحة ( العاشر ) لو نوى قطع الطهارة بعد الاكمال لم تبطل ، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة ( الحادي عشر ) لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية ( الثاني عشر ) كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستيناف . ( الثاني ) غسل الوجه بما يحصل به مسماه وإن كان كالدهن مع الجريان ، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر ( 1 ) شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الابهام و الوضوء ، ووجه الصحة أنها جزء من الوضوء لأنها وضعت استظهارا على ما لم ينغسل في الأولى ، وابعد من ذلك غسلها في المجدد . قال دام ظله : أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحة . أقول : وجه القرب أنه يصح غسل كل عضو بنية مطلقة فصحته بنية مغسوله أو لي ، ولتأثير كل منهما ، ولأن الوضوء عبارة عن المجموع وهو هنا عبارة عن شئ مع شئ فقط و ( يحتمل ) البطلان لأن الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية على أجزائها كالصلاة والصوم ، ولأن كل واحد غير المجموع والانضمام لم ينو ، ويقوى الأول قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ( 1 ) فأمر الله تعالى بكل واحد واحد وتبعه وجوب المجموع بالالتزام ، والأقوى عندي أنه لا يصح لفعله عليه السلام وقوله عليه السلام هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 2 ) قال دام ظله : ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستيناف . ( 1 ) محادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه ( مجمع ) ( 2 ) تقدم آنفا * ( 3 ) ئل ب 31 خبر 11 من أبواب الوضوء

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست