responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 36
فروع ( الأول ) لو ضم التبرد صح على إشكال ، ولو ضم الرياء بطل ( الثاني ) لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد فلو عينه ارتفع الباقي ، وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها ، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا ( الثالث ) لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه ، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لاباحة الوطي إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ، ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد ( الرابع ) لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين ، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان ( الخامس ) لو نوى رفع حدث والواقع غيره ، فإن كان غلطا صح وإلا بطل ( السادس ) لو نوى ما يستحب له كقرائة القرآن فالأقوى الصحة فيه أن المتكلمين اختلفوا في أن إرادة الملزوم هل تستلزم إرادة اللازم أم لا فعلي الأول يصح إن علم الملازمة ، وعلى الثاني لا يصح ( والأقوى عندي ما قال المصنف خ ) قال دام ظله : لو ضم التبرد صح على إشكال . أقول : ينشأ من الاخلال بالاخلاص ، ومن حصوله وإن لم ينو كما لو نوى الإمام بالتكبير الاعلام مع التحريم ، والأصح أنه لا يصح ضم نية التبرد . قال دام ظله لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان . أقول : دليله انتفاء الشرط وهو استمرار النية حكما لمخالفة الأئ‌يرة لها ، و يحتمل الصحة لمجامعتها الأولى ، ولعدم إبطالها في الابتداء فكذا في الاستدامة ، و يبطل باقتضائها التشريك في الابتداء والتمحض هنا ، والتحقيق أن هذه المسألة مبنية على ضم نية التبرد في الابتداء ، فإن قلنا بإبطالها ثم فهيهنا يبطل قطعا ، وإن قلنا بالصحة احتمل الصحة هنا ، لأنها لا تنافي عين النية فلا ينافي حكمها لأن كلما لا ينافي عينها لا ينافي حكمها لأن البحث فيه وحكمها هنا ثابت فلا ينافيه فيصح ، والأصح البطلان . قال دام ظله : لو نوى ما يستحب له كقرائة القرآن ، فالأقوى الصحة . أقول : القائل بالاكتفاء بنية القربة لا شك في الصحة عنده ، وأما على القول

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست