responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 35
يوقعه لوجوبه أو ندبه ، أو لوجههما على رأي ، وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان . واختاره ابن إدريس ، وأوجب السيد المرتضى نية استباحة الصلاة ، وقال أبو الصلاح لا بد منهما ، وقيل بالاكتفاء بنية القربة مع الوجوب أو الندب ، اختاره الشيخ أبو القاسم ابن سعيد ( احتج ) الشيخ على قوله في النهاية بقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ( 1 ) وهذا يدل على القربة ، فلو شرط زيادة كان نسخا ، فإن الزيادة على النص في ألفاظ الحصر نسخ لأنها تثبت الحكم المذكور وتنفيه عن غيره ، فالزيادة تنافي أحدهما وإلا لم تكن زيادة بل تقريرا ، وعلى كلا التقديرين ترفع حكما شرعيا بدليل شرعي متأخر فيكون نسخا ( احتج ) المرتضى بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ( 2 ) والمراد منه اغسلوا لأجل الصلاة لأنه المتعارف في اللغة ، حيث يقال إذا لقيت عدوك فخذ سلاحك ، وإذا لقيت الأمير فخذ اهبتك أي لأجل لقاء العدو ولقاء الأمير ، فلا بد من إرادة أنه للصلاة ، وهذا هو معنى الاستباحة ( واحتج ) والدي المصنف على الاجتزاء بأحدهما بقوله عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات ( 3 ) وإنما لكل امرء ما نوى ( 4 ) فإذا نوى رفع الحدث مع باقي الصفات من الوجوب أو الندب والقربة أجزأه ، لأنه قد حصل له ما نواه وهو رفع الحدث عملا بالحديث فزال المانع من دخول الصلاة وتظهر الفائدة في تيقن إخلال عضو من الأولى أو المجدد ، ونية الوجوب في وقت الندب أو بالعكس ، ودخول الوقت في أثناء المندوبة إلى غير ذلك . قال دام ظله : وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان . أقول : وجهه أنه نوى ما لم يحصل له ، ويحتمل الصحة لأنها لازمة ( لازمه خ ) ونية الملزوم ملزومة لنية اللازم ، وفيه منع لجواز الغفلة عنه إذ ليس ببين ، والأصل ( 1 ) س البينة آيه 4 * ( 2 ) س المائدة آيه ء 8 ( 3 - 4 ) ئل ب 5 خبر 6 من أبواب مقدمات العبادات

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست