responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 34
ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال ( الرابع ) لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ولو كان في الأثناء استأنف ( الخامس ) آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره ( 1 ) . المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة ( الأول ) في أفعاله وفروضه سبعة ( الأول ) النية وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا ، وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث لأنها كالترك و محلها القلب فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا ، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد ، ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب ، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه ، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء ، ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث ، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، والتقرب إلى الله تعالى ، وأن قال دام ظله : ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال . أقول : منشأه الاقتصار على النص ، وعدم حصول الغرض من إزالة الأجزاء اللعابية ، ومن أنه أبلغ ، لأن الأصل في التطهير الماء ، والعدول إلى غيره رخصة ، وهو ممنوع هنا ، والأول هو الأقوى عندي . المقصد الرابع في الوضوء قال دام ظله : ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث ، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، والتقرب إلى الله تعالى ، وأن يوقعه لوجوبه ، أو ندبه ، أو لوجههما على رأي . أقول : النية شرط في الوضوء باجماع علمائنا ، وإنما اختلفوا في كيفيتها ، فقال الشيخ في النهاية ، نية القربة كافية ، وقال في المبسوط : لا بد أن ينوي رفع الحدث ، أو استباحة فعل من الأفعال التي لا تصح إلا بالطهارة مثل الصلاة ، والطواف ، ( 1 ) المغضور - المطلى بما يسد المسام ويمنع من نفوذ الماء .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست