responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 149
ولا يجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل ولا إمامة المجنون ، ويكره بمن يعتوره حال الافاقة ولا إمامة ولد الزنا ويجوز ولد الشبهة ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ولا إمامة الفاسق ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن ولا من يبدل حرفا بمتقن ولا من يعجز عن حرف ويجوز أن يؤما مثلهما ولا إمامة الأخرس بالصحيح . ( الثالث ) عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة وفي الصف إن كان الإمام امرأة بمثلها قياما أو عاريا بمثله ويصلون ايماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي ، عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرائة قال لا بأس ( 1 ) ، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال ( احتج ) المخالف بقول علي عليه السلام لا يؤم العبد إلا أهله ( 2 ) وفي السند ضعف . قال دام ظله : ولا يجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل . أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج لأنه ليس من أهل التكليف فلا يقع منه الفعل طاعة لأنها امتثال الأمر ولاشتراط العدالة وهي غير متحققة في الصبي لأنها كيفية قائمة بالنفس تبعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرمات وكل ذلك فرع التكليف ولعلمه بعدم مؤاخذته بشئ من أفعاله ولقول علي عليه السلام ولا يؤم حتى يحتلم ( 3 ) وجوز في طوف إمامة المراهق المميز في الفرائض ، والأقوى تفصيل ابن الجنيد وهو أنه إن كان إماما أو نائبه صحت إمامته وإلا فلا للأصل ولقوله عليه السلام ارى أن يؤم في الفرائض من هو اسن منه ( 4 ) [ قوله : إلا في النفل ، المراد به النافلة التي تصح الجماعة فيها لأن عنده أن المندوب ليس بتكليف وإن فعل الصبي المميز صحيح خ ] قال دام ظله : ويقف الخنثى خلف الرجل والمرئة خلف الخنثى استحبابا ( 1 ) ئل ب 16 خبر 2 من الجماعة . * ( 2 ) ئل ب 16 خبر 4 من الجماعة . ( 3 ) ئل ب 15 خبر 7 من الجماعة . ( 4 ) سنن الدارمي ج 1 باب من أحق بالامامة وئل ب 28 خبر 1 من الجماعة .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست