responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 150
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الايتمام بطلت ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة ( الرابع ) الاجتماع في الموقف فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم يصح إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا في جامع ، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير ( الخامس ) عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة ، ولو تعددت الصفوف صحت ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لأنهم يشاهدون من يشاهده ولو كان الحائل مخرما ( 1 ) صح وكذا القصيل المانع حالة الجلوس و الحيلولة بالنهر وشبهه . ( السادس ) عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به فتبطل صلاة المأموم لو كان اخفض ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد * ( هامش 1 ) * ( 1 ) بالخاء المعجمة أي مشبكا على رأي . أقول : هذا هذا مذهب السيد المرتضى وابن إدريس وهو الأقوى عندي ، وأوجبه الشيخان وابن حمزة ( للأصل خ ) والأصل فيه أن تقدم المرئة على الرجل أو محاذاتها جانبه هل هو مبطل أم لا مع أن ابن حمزة ذهب إلى تحريم تقديم المرئة أو محاذاتها للرجل في صلاة صحيحة لولاها بلا حائل أو بعد عشرة أذرع وجوز في الخنثى ذلك لأن المانع الأنوثة ولم تعلم والأصل عدم المانع مع قيام المقتضي . قال دام ظله : ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة . أقول : وجه القرب دلالة قوله عليه السلام إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ( 1 ) على وجوب المتابعة في جميع الأحوال ويحتمل الجواز لأن كلا منهما صلى إلى ما يصح الاستقبال إليه ولا مانع من الايتمام ويظهر من كلام ابن الجنيد الجواز والأقوى ما هو الأقرب عند المصنف . * ( هامش 2 ) * ( 1 ) سنن الدارمي ج 1 باب فيمن يصلي خلف الإمام .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست