responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 148
وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والاخفات والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر ، ولو اتحدت إحديهما ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء ، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء ( الخامس ) لو سكر ثم جن لم تقض أيام جنونه وكذا لو ارتد ثم جن ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض ( السادس ) يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ويطالب بها إذا بلغ تسعا ويقهر عليها إذا كمل مكلفا . الفصل الثالث في الجماعة وفيه مطلبان الأول : الشرائط وهي ثمانية ( الأول ) العدد وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو أناثا وخنثى ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع ( الثاني ) اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والايمان والعدالة والذكورة إن كان الإمام ذكرا أو خنثى وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما والأمية إن كان المأموم قاريا ، وفي اشتراط الحرية قولان وللمرأة والخنثى أن يؤما المرأة خاصة . ما جعل عليكم في الدين من حرج ( 1 ) والأصل فيه أن التعيين في النية هل هو شرط مطلقا أو مع الذكر قيل بالأول لأن النية للتمييز وقيل بالثاني لاستحالة التكليف بالمحال وارتفاعه بالحرج . الفصل الثالث في الجماعة قال دام ظله : وفي اشتراط الحرية قولان . أقول : اشترطها الشيخ وابن البراج إذا أم غير مواليه وأجازها ابن الجنيد وابن إدريس مطلقا ، وكرهها أبو الصلاح والأقوى عندي الجواز مطلقا لقوله عليه السلام يؤمكم أقرئكم ( 2 ) ولرواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل ( 1 ) سورة الحج آية 77 . * ( 2 ) ئل ب 28 خبر 1 من صلوة الجماعة .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست