هل يجوز تهديد المتهم بجريمة ما أو ضربه أو التضييق عليه، ما لم تثبت
الجريمة، و إذا احتملنا أنه بهذه التصرفات نحصل على نتيجة لصالح المظلوم؟.
بسمه تعالى: لا يجوز، و الله العالم.
(س 651-)
إذا كانت سيارة تسير في الشارع بسرعة و كان الشارع خاليا من المارة و
فجأة خرج إنسان من زقاق فرعي و صدمته السيارة بحيث لم يكن بمقدور السائق إيقاف
السيارة و قتل هذا المصدوم فهل يعتبر السائق هنا قاتل خطأ أو شبه عمد أم لا؟ و هل
يترتب على السائق دية أم لا؟.
بسمه تعالى: الموارد مختلفة، فإن كان القتل مستندا إلى السائق فالدية
عليه إن كان مقصرا، و على عاقلته لو لم يكن مقصرا، و إن كان القتل مستندا إلى
العابر نفسه فلا دية له، و إن كان مستندا إليهما حكم بالتنصيف و في فرض الاختلاف
الموضوعي يرجع للحاكم الشرعي، و الله العالم.
(س 652-)
من اعتدي عليه بشتم أو ضرب أو جرح هل يجوز له القصاص لنفسه ممن اعتدى
عليه بمثل الاعتداء دون تجاوز، وفقا للمجلسي في كتاب مرآة العقول ج 2 ص 311 و
المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام؟.
بسمه تعالى: لا يبعد جوازه على ما ذكر في باب القصاص في ما عدا الشتم
حيث فيه تفصيل، و الله العالم.
(س 653-)
هل يجوز للمعلم ضرب التلاميذ تأديبا و كم عدد الضربات؟.
بسمه تعالى: إذا توقف التأديب على الضرب جاز مع إذن أوليائهم إلى حد
يحصل به التأديب، و لا يوجب الدية، و الله العالم.