إذا اضطر الأمر لإنشاء محكمة شرعية في إحدى الدول، و لم يوجد هناك
مجتهد مطلق و لا متجزئ، نعم يوجد علماء أصحاب فضيلة و غيرهم من الطلاب، و حيث
يشترط في القضاء الاجتهاد فهل تجيزون المنصب المذكور لمن هو دون رتبة الاجتهاد، مع
الالتزام بالرجوع في الحكم إلى فتاوى المراجع العظام أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا تعذر الحصول على مجتهد فلكم الإذن في تنصيب من ترونه
لائقا من الطلبة، على أن يسعى بكل جهده لإجراء المصالحة بين المتخاصمين و مع تعذر
حصول المصالحة يرجع في إصدار الحكم إلى فتاوانا بصدد الموضوع، و الله العالم.
(س 648-)
في المحاكم المدنية (في البلاد الكافرة) يوجد القرآن الكريم، و
الإنجيل، و قد يطلب القاضي من المسلم أن يحلف على الإنجيل فهل يجوز ذلك؟.
بسمه تعالى: لا يترتب أثر على الحلف بغير أسماء الله الخاصة به، نعم
إذا كان إحقاق حق المسلم موقوفا على الحلف بكتبهم في محاكمهم فلا بأس به، و الله
العالم.
(س 649-)
هل يجوز إقامة الحد الشرعي في الوقت الحاضر بغير السيف" إذا كان
الحد القتل"؟.
بسمه تعالى: إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه جازت، و الله العالم.