2 من أمسك رجلا و قتله آخر يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت.
3 من أمر غيره بالقتل فقتل، يقتل القاتل و يحبس الآمر.
4 من خلص القاتل من يد ولي المقتول يحبس أبدا حتى يأتي بالقاتل، قيل
فإن مات القاتل و هو في الحبس؟ قال: فعليه الدية.
5 من سرق بعد قطع يده و رجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت.
6 المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس و يضيق عليها.
7 يجوز للإمام أن يمنع من الزنا و المحرمات و لو بالحبس و القيد.
8 يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الأطباء و
المفاليس من الأكرياء.
9 إن أمير المؤمنين" عليه السلام" كان يحبس في الدين حتى
يتبين إفلاسه، و إن تبين إفلاسه و حاجته خلي سبيله حتى يستفيد من ماله، و قضى في
الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فإن أبى
باعه فيقسم فيهم.
10 كان علي" عليه السلام" لا يحبس في الدين إلا ثلاثة:
الغاصب، و من أكل مال اليتيم، و من ائتمن على أمانة فذهب بها.
11 إن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة، و لم يف حبسه الإمام و ضيق
عليه.
12 إذا حكم الحاكم بثبوت دين على الواجد لأدائه و امتنع عن الأداء
جاز للحاكم حبسه.