responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 75

من حين الرجوع في تدبيرها فهو مدبّر، و لو كان لستة أشهر فلا، و لو ادعت الحمل بعد التدبير فالقول قول المولى مع يمينه، و لو دبر الحمل صحّ و لم يسر إلى الأم، فإن جاء لدون ستة أشهر حكم بتدبيره، و إلّا فلا، و إباق المدبّر إبطال لتدبيره، و أولاده بعده رقّ و قبله مدبّرون، و لا يبطل لو أبق مدة الخدمة المجعولة للغير إذا حرره بعد موت الغير، و لا بارتداد العبد.

و كسب المدبّر قبل الموت لمولاه، فلو ادعى الوارث تكسّبه في الحياة قدّم قول المدبّر مع اليمين، فإن أقاما بينة حكم للوارث، و أرش ما يجنى عليه للمولى، و لو قتل قوّم لمولاه مدبّراً و بطل التدبير، و لو جنى بيع فيها، فإن فداه مولاه لم يبطل التدبير، و لو لم يستوعب الجناية قيمته بيع ما يحتمله و بقي الباقي مدبّراً، و لو مات المولى قبل فكّه عتق و عليه أرش الجناية لا المولى، و لو اكتسب بعد المولى فالجميع له إن خرج من الثلث، و إلّا بقدر ما يتحرر منه و الباقي للورثة، و لو دبّر المكاتب فأدّى مال الكتابة عتق، و إلّا بالتدبير إن خرج من الثلث، و إلّا ما يحتمله الثلث و سقط من مال الكتابة بنسبته و كان الباقي مكاتباً، و لو كاتب المدبّر بطل التدبير، بخلاف ما لو قاطعة على مال ليعجل عتقه

. المقصد الثالث في الكتابة

و فيه مطلبان:

الأول: في الأركان

و هي أربعة:

[الأول] الصيغة:

فالإيجاب: كاتبتك على كذا تؤديه وقت كذا، و القبول كلّ لفظ يدلّ على الرضا، و لا يفتقر إلى قوله في الإيجاب، فإذا أديت فأنت حر، مع قصده على رأي، فإن اقتصر على ذكر العوض و الأجل و العقد و النية فهي مطلقة، و إن قال:

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست