نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 74
و الأقرب عدم اشتراط نية القربة، فيقع من الكافر و إن كان حربياً، و لو أسلم مدبّره بيع عليه، فإن مات مولاه قبل البيع عتق من ثلثه، فإن عجز بيع الباقي على الوارث و الكافر و استقرّ ملك المسلم، و لو دبّر نصيبه من عبد مشترك لم يسر إلى الباقي، و لا يبطل لو ارتد بعد تدبيره، و عتق من ثلثه بعد موته، و إن كان عن فطرة على إشكال، و لا يصحّ تدبير المرتد عن فطرة، و يصحّ لاعنها، و من الأخرس بالإشارة المعقولة.
المطلب الثاني: في أحكامه
التدبير وصية يصحّ الرجوع فيه و في بعضه متى شاء المدبر، و لو قال: إذا متّ في مرضي فأنت حرّ فهو رجوع عن المطلق، و يبطل بإزالة ملكه، كالهبة و البيع- على رأي- و العتق و الوقف و الوصية، و ليس الإنكار رجوعاً- و إن حلف المولى- و لا الاستيلاد، فإن قصر الثلث عتق الباقي من نصيب ولدها، و إذا مات المولى عتق من الثلث، فإن قصر عتق ما يحتمله، و لو لم يكن سواه عتق ثلثه، و لو دبّر جماعة دفعة عتقوا [1] إن خرجوا من الثلث، و إلّا عتق ما يحتمله الثلث بالقرعة، و لو رتّب بديء بالأول فالأول، فإن اشتبه أقرع، و لو استوعب الدين التركة بطل، و لو فضل شيء عتق من المدبّر بنسبة ثلث الباقي، و لو كان له مال غائب فالوجه تنجيز عتق ثلثه قبل تسلّط الوارث على مثليه [2].
ثم كلّما حصل شيء عتق بنسبته، و لو حملت بعد التدبير من مملوك بعقد أو شبهة أو زنا سرى التدبير إلى الأولاد، و له الرجوع في تدبيرهم كالأم، و ليس الرجوع عن أحدهما رجوعاً [عن] [3] الآخر، و ولد المدبّر المملوك مدبّر، و لو دبّر الحامل لم يسر و إن علم بالحمل، و لو ولدت لأقلّ من ستة أشهر