نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 76
فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ فهي مشروطة.
فالمطلقة يتحرر منه بإزاء ما يؤدي من العوض، و لا يتحرر في المشروطة منه شيء إلّا بأداء الجميع، فإن عجز- و حدّه: تأخير النجم عن محلّه على رأي، أو يعلم من حالة العجز- كان للمولى فسخها، و لا يردّ عليه ما أخذه، و يستحب للمولى الصبر، و هي بنوعيها لازمة، و تبطل بالتقايل لا بموت المولى.
و الكتابة مستحبة مع الامانة و التكسب، و تتأكد مع سؤال العبد، و ليست عتقاً و لا بيعاً، و لو باعه نفسه بثمن حالّ أو مؤجّل لم يصح، و تفتقر إلى الأجل [1] على رأي، و لا يتعلّق بالفاسدة حكم، و يلزم ما يشترطه السيد في العقد من المباح، و لو قال: أنت حرّ على ألف و قبل لزمه الألف حالًّا.
الثاني: السيد
و شرطه: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و الملك، و جواز التصرف.
فلا تنفذ كتابة الصبي، و المجنون، و المكره، و الساهي، و السكران، و غير المالك، و المحجور عليه لفلس أو سفه [2].
و لو كاتب ولي الطفل صحّ مع الغبطة، و لو كاتب الكافر صحّ إلّا أن يسلم العبد أولًا، و لو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال، و لو كاتب الحربي صح، فإن قهره السيد عاد ملكه قبل العتق و بعده، و تصحّ كتابة المرتدّ لا عن فطرة للكافر لا للمسلم، و لو كان عوض الكافرين خمراً و تقابضا بريء المملوك، و لو أسلما قبله فعليه القيمة.
الثالث: العبد
و شرطه: التكليف، و الإسلام على رأي، و يجوز أن يكاتب بعضه، سواء كان الباقي ملكه أو ملك غيره أو حراً، و لو كاتب بغير إذن شريكه صح، و لا يجب التقويم،
[1] أي: تفتقر الكتابة في صحتها إلى الأجل، بمعنى: بطلان الكتابة الحالة لفظاً أو حكماً.