responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 76

فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ فهي مشروطة.

فالمطلقة يتحرر منه بإزاء ما يؤدي من العوض، و لا يتحرر في المشروطة منه شيء إلّا بأداء الجميع، فإن عجز- و حدّه: تأخير النجم عن محلّه على رأي، أو يعلم من حالة العجز- كان للمولى فسخها، و لا يردّ عليه ما أخذه، و يستحب للمولى الصبر، و هي بنوعيها لازمة، و تبطل بالتقايل لا بموت المولى.

و الكتابة مستحبة مع الامانة و التكسب، و تتأكد مع سؤال العبد، و ليست عتقاً و لا بيعاً، و لو باعه نفسه بثمن حالّ أو مؤجّل لم يصح، و تفتقر إلى الأجل [1] على رأي، و لا يتعلّق بالفاسدة حكم، و يلزم ما يشترطه السيد في العقد من المباح، و لو قال: أنت حرّ على ألف و قبل لزمه الألف حالًّا.

الثاني: السيد

و شرطه: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و الملك، و جواز التصرف.

فلا تنفذ كتابة الصبي، و المجنون، و المكره، و الساهي، و السكران، و غير المالك، و المحجور عليه لفلس أو سفه [2].

و لو كاتب ولي الطفل صحّ مع الغبطة، و لو كاتب الكافر صحّ إلّا أن يسلم العبد أولًا، و لو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال، و لو كاتب الحربي صح، فإن قهره السيد عاد ملكه قبل العتق و بعده، و تصحّ كتابة المرتدّ لا عن فطرة للكافر لا للمسلم، و لو كان عوض الكافرين خمراً و تقابضا بريء المملوك، و لو أسلما قبله فعليه القيمة.

الثالث: العبد

و شرطه: التكليف، و الإسلام على رأي، و يجوز أن يكاتب بعضه، سواء كان الباقي ملكه أو ملك غيره أو حراً، و لو كاتب بغير إذن شريكه صح، و لا يجب التقويم،


[1] أي: تفتقر الكتابة في صحتها إلى الأجل، بمعنى: بطلان الكتابة الحالة لفظاً أو حكماً.

[2] في (م): «لسفه أو فلس».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست